الشيخ محمد أمين زين الدين
10
كلمة التقوى
ويكره الجماع وأحد الزوجين أو كلاهما مختضب ، ويكره للرجل أن يجامع بعد أن يحتلم قبل أن يغتسل من احتلامه ، وتتكرر الكراهة إذا كرر الجماع قبل أن يغتسل من الاحتلام ، ويكره له أن يجامع وهو عريان ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه وإن كان طفلا غير مميز ، وأن يتكلم في حال الجماع بغير ذكر الله ، وأن ينظر عند الجماع إلى فرج المرأة ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن . ومما يندب إليه : أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة فلا يمسحا بخرقة واحدة ، ففي الخبر أن وقوع الشهوة على الشهوة تعقب العداوة بينهما . [ المسألة 11 : ] يجوز للرجل أن يعود للجماع قبل أن يغتسل من جماعه الأول ولا كراهة عليه في ذلك وأن جامع مرارا ، نعم ، يستحب له غسل الفرج والوضوء في كل مرة ، سواء كان جماعه لامرأة واحدة أم لأكثر ، وربما كان التأكيد على غسل الفرج والوضوء مع تعدد المرأة أكثر ، فلا ينبغي تركه بل الأحوط عدم تركه . [ المسألة 12 : ] يستحب تخفيف مؤونة الزواج وتقليل المهر ، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ) ، ويستحب التعجيل في تحصين البنت بتزويجها عند بلوغها ، فقد ورد عن الإمام الصادق ( ع ) : ( من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته ) . ويستحب السعي في التزويج بين المؤمنين والشفاعة فيه ، ففي الحديث عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما ) . ومما يندب للرجل إذا خشي العنت من العزوبة ولم يتمكن من الزواج أن يوفر شعر بدنه وأن يكثر من الصيام ، ففي الرواية : ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندي طول فأنكح النساء ، فإليك أشكو العزوبة ، فقال صلى الله عليه وآله له وفر شعر جسدك وأدم الصيام ، ففعل فذهب ما به ) .